وفاة الراحلة فاطمة منت الفغير (والدة الإعلامية سلم المباركي) تتحول إلى قضية رأي عام .. ومحامون تطوعوا من أجل الترافع عن القضية.
الصحراء أنسوليت – متابعة
بعد أكثر من أسبوع على وفاة الراحلة “فاطمة منت الفغير” ضحية حادثة الدهس بشاطئ فم الواد ، تعود قضية هذه الحادثة الى الواجهة بعد أن لف الغموض ما جرى في التحقيقات وما شاب ذلك من “أمور” لم ترضِ عائلة ومعارف الراحلة.
وفي خبر اوردته جريدة “العمق” أكدت من خلاله أن “عائلة الضحية المسماة قيد حياتها “فاطمة لفغير” عن سعي جهات نافذة إلى غلق هذه القضية بسرعة وتحويلها إلى حادثة سير عادية، معتبرة أن الأمر يتعلق محاولة الالتفاف على القانون وطي الملف بهذه السرعة، عبر الإفراج عن مرتكبة الجرم بكفالة مادية، كما أنها ليست تطلب سوى تطبيق المساطر القانونية التي تمكن العائلة من حقوق والدتهم المتوفاة جراء تلك الحادثة.
من جهة أخرى أوردت جريدة “أنفاس” على لسان أحد أقارب المتوفية “والحال أن حوادث السير المميتة في كل ربوع البلاد يظل السائق رهن الاعتقال ويحال على قاضي التحقيق حتى يمثل أمام المحكمة المختصة، إلا إذا كانت نسخة ولد الفشوش تتكرر في العيون بصيغة المؤنث، أو أن للقائمين على تنفيذ القانون في العيون رأي آخر”، يقول مصدر مقرب من أسرة الضحية.
جريدة “جورنال أنفو” كتبت في مقال لها عبر موقعها الإلكتروني ما مفاده أن “أسرة الضحية استنكرت تدخل جهات تحاول طي الملف بأسرع وقت”، كما أوردت الجريدة أن “الواقعة خلفت استياء كبيرا من المواطنين الذين كانوا شهودا على الحادث دون الاستماع إلى شهادتهم، والاكتفاء فقط بتصريح المتسببة في الحادث المميت، وهو ما اعتمدته النيابة العامة في الإفراج عنها بكفالة دون تمديد الحراسة النظرية، وإلى جانب استياء المواطنين، هناك تحركات ذات بعد حقوقي تستعد للدخول على خط الدفاع عن القانون، والمطالبة بالعدل والإنصاف ومعاقبة الجانية، بل وأصبح الحادث المميت حديث المجالس في الصحراء، بالنظر لما تمثله أسرة الضحية داخل المجتمع الصحراوي بالعيون من مكانة أخلاقية ووطنية”.
عدد من الجرائد المحلية و الوطنية أيضا تناولت الموضوع، حيث أوردت أيضا أن عددا من المحامين من مختلف الهيئات تطوعوا للترافع عن هذا الملف.
يذكر أن المادة 172 من مدونة السير تتحدث على أن كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم.
كما تتحدث نفس المادة على أنه ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات من بينها، عدم توقف السائق رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.